شرح
« الإرشاد 1 والتبصرة 2 » بل و « كاشف الرموز 3 » إن كان كذا كناية عن العدد والمصنّف في « المختلف » إن كان من أهل اللسان 4 . واستجوده في « التذكرة » إن كان عارفاً ، لأنّه أقلّ عدد مفرد مميّزه مجرور 5 . وقال في « الإيضاح » هكذا نصّ علماء اللغة ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك 6 ، وقد عرفت 7 الحال في ذلك . وقيل : إنّ الجرّ لحن يحمل على أخويه فيلزمه حكمهما 8 . وقد عرفت 9 أنّه يمكن تصحيحه .
وحكى في « التذكرة 10 » عن بعضهم ما حاصله : إنّه إن قال كذا درهم صحيح لزمه مائة ، وإن لم يصفه بالصحّة اكتفى بالجزء ، لأنّ الوصف بالصحّة يمنع من العمل على الجزء لأنّه كسر . وفيه : إنّه يصحّ أن يكون الصفة للمضاف إليه وإن كان الأصل فيها إن تعود إلى المضاف لكونه المحدّث عنه ، لأنّ أصل البراءة أقوى من ذلك إلى غير ذلك من الأدلّة المتقدّمة . ثمّ إنّ هذا القول الّذي لا يعرف قائله والظاهر أنّه للعامّة يدفعه إجماع « الإيضاح » الّذي سمعته آنفاً 11 لكنّه قد منع عليه هذا الاتّفاق في « غاية المراد 12 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 3 ) كشف الرموز : في المقرّ به ج 2 ص 316 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في المقرّ به ج 6 ص 41 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 314 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 443 .
( 7 ) تقدّم في ص 273 .
( 8 ) نقله الشهيد الثاني في الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 394 ، وراجع روضة الطالبين : ج 4 ص 31 .
( 9 ) تقدّم في ص 274 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالكنايات ج 2 ص 153 السطر الأخير .
( 11 ) تقدّم في ص 274 هامش 40 و 41 .
( 12 ) غاية المراد : في المقرّ به ج 2 ص 260 .