ولو عطف ورفع لزمه درهم ، لأنّه ذكر شيئين ثمّ أبدل منهما درهماً فكأنّه قال هما درهم . ( 1 )
شرح
في « الرياض 1 » في هذه وما بعدها إلى « الإرشاد والتذكرة » ، وقد عرفت 2 أنّه في « الإرشاد » لم يفصّل ولم يتعرّض له في « التذكرة » في هاتين وإنّما تعرّض له 3 في الاُولى بلفظ هو جيّد بعد أن جزم أوّلاً بما في الكتاب . ولا يخفى أنّ القيل راجع إلى ذكر كذا مرّتين لا ثلاث كما هو واضح .
قوله : « ولو عطف ورفع لزمه درهم ، لأنّه ذكر شيئين ثمّ أبدل منهما درهماً فكأنّه قال هما درهم » ( 1 ) كما صرّح به في « الشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإيضاح 7 والدروس 8 واللمعة 9 وجامع المقاصد 10 والروضة 11 والمسالك 12 ومجمع البرهان 13 ونهاية المرام 14 » وبه صرّح في
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 418 .
( 2 ) تقدّم في ص 274 .
( 3 ) تقدّم في ص 275 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في المبهمة في الأقارير ج 3 ص 147 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالكنايات ج 15 ص 316 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 413 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 444 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 140 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 231 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 261 .
( 11 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 399 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 48 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 437 .
( 14 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 س 10 - 11 ( من مخطوطات مكتبة مرعشي برقم 546 ) .