وقيل : يلزمه مائة . ( 1 )
شرح
لكن قد يظهر من « الشرائع » اختياره كما هو الظاهر من « غاية المراد 1 » لأنّه المتيقّن ، لأصالة البراءة من الزائد . ومن ثمّ حمل الرفع النصب على الدرهم مع احتمالهما أزيد منه . وقال في « الإيضاح » ولأنّه لو قال كذا درهم صحيح لم يلزمه
مائة باتّفاق الكلّ 2 . قلت : وللقاعدة المقرّرة وجميع ما تقدّم في صورة النصب .
ويرجع إليه في تفسير الجزء لكونه مبهماً . وفي « النافع 3 والدروس 4 واللمعة 5 والتنقيح 6 ونهاية المرام 7 » أنّه يلزمه درهم واحد ويجعلون الإضافة بيانية . وفي « نهاية المرام والرياض 8 » نسبته إلى الأكثر فتدبّر .
وليعلم أنّه قال في « اللمعة » بعد ما حكيناه عنها أنّه لو فسّر في حالة الجرّ ببعض درهم جاز 9 . وفيه : إنّ ذلك يقضي بصحّته بحسب الوضع فكيف يحمله مع الإطلاق على ما هو أكثر منه مع إمكان الأقلّ ؟
قوله : « وقيل : يلزمه مائة » ( 1 ) قال به الشيخ في « الخلاف 10 » وقوّاه في « المبسوط 11 » في آخر كلامه ، واختاره ابن زهرة في « الغنية 12 » والمصنّف في
هامش
( 1 ) غاية المراد : في المقرّ به ج 2 ص 260 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 443 .
( 3 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 234 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 140 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المقرّ به ص 231 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المقرّ به ج 3 ص 492 .
( 7 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 ( مخطوطة من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 8 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 417 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في المقرّ به ص 231 .
( 10 ) الخلاف : فيما لو أقرّ له كذا درهم ج 3 ص 367 .
( 11 ) المبسوط : في الإقرار بكذا وكذا ج 3 ص 13 .
( 12 ) غنية النزوع : في المقرّ به ص 273 .