ولو رفعه فكذلك ( 1 ) وتقديره شيء هو درهم ، فجعل الدرهم بدلاً ( 2 )
شرح
في « الإرشاد 1 والتبصرة 2 وكشف الرموز » إن كان كذا كناية عن العدد 3 . وفي « التذكرة » هو جيّد إن كان المقرّ عارفاً وإلّا رجع إلى تفسيره 4 . ونحوه ما في « المختلف 5 والتنقيح 6 » وفي « الحواشي 7 » أيضاً أنّ ما في المختلف هو المنقول .
حجّة الشيخ أنّ العشرين أقلّ عدد ينصب مميّزه .
قوله : « ولو رفعه فكذلك » ( 1 ) أي يلزمه درهم ، وقد حكى عليه الإجماع في « التذكرة 8 والإيضاح 9 والمهذّب البارع 10 والمقتصر 11 » وهو كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافاً .
قوله : « وتقديره شيء هو درهم ، فجعل الدرهم بدلاً » ( 2 ) كما صرّح بذلك كله في « التذكرة 12 » وهو تقدير باعتبار المعنى ففي « المبسوط 13 والتحرير 14 » معناه كذا هو درهم شيء هو درهم ، وإلّا فالبدل الصناعي ليس تقديره ذلك .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في المقرّ به ص 118 .
( 3 ) كشف الرموز : في المقرّ به ج 2 ص 316 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 313 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 41 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المقرّ به ج 3 ص 492 .
( 7 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 314 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 443 .
( 10 ) المهذّب البارع : في المقرّ به ج 4 ص 114 .
( 11 ) المقتصر : في المقرّ به ص 318 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 314 .
( 13 ) المبسوط : في الإقرار بكذا ج 3 ص 13 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 413 .