وقيل : يلزمه عشرون . ( 1 )
شرح
وفي « نهاية المرام 1 والرياض 2 » نسبته إلى الأكثر .
وحكى في « التذكرة » عن بعض الكوفيّين أنّه منصوب على القطع 3 .
وكيف كان فالحجّة على ذلك أن الخطابات العامة من أهل العرف العامّ لا تحمل على اصطلاحات العرف الخاصّ وأنّه المتيقّن ، والأصل براءة الذمّة من الزائد ، وأنّ دلالة الإعراب ظنيّة ، ونقل الأموال يبني على القطع واليقين والاحتياط التامّ ، وللقاعدة المقرّرة في الإقرار الّتي اعترف به الشيخ من أنّ الصيغة متى احتملت غير الإقرار بالشيء ولو احتمالاً بعيداً لا تكون إقرارا بذلك الشيء 4 .
وليعلم أنّه قال في « النافع » لو قال كذا درهم فالإقرار بدرهم 5 ، وقد نسب إليه في « التنقيح 6 ونهاية المرام 7 والرياض 8 » وغيرهما 9 أنّه يلزمه درهم بالحركات الثلاث ، ولا يتّجه في صورة النصب إلّا على لغة ربيعة .
قوله : « وقيل : يلزمه عشرون » ( 1 ) القائل الشيخ في « الخلاف 10 » وكذا « المبسوط 11 » في آخر كلامه بلفظ الأقوى وأبو المكارم في « الغنية 12 » والمصنّف
هامش
( 1 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 س 11 .
( 2 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 417 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 313 .
( 4 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ونقله عنه الفخر في إيضاح : ج 2 ص 443 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : ج 4 ص 115 .
( 5 ) المختصر النافع : في المقرّ به ج 3 ص 492 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المقرّ به ج 3 ص 492 .
( 7 ) نهاية المرام : ص 180 س 10 .
( 8 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 416 .
( 9 ) كالمقتصر : في الإقرار بالمبهم ص 318 .
( 10 ) الخلاف : فيما لو أقرّ له كذا درهماً ج 3 ص 365 مسألة 8 .
( 11 ) المبسوط : في الإقرار بكذا وكذا ج 3 ص 13 .
( 12 ) غنية النزوع : في المقرّ به ص 273 .