شرح
يتخيّر المشتري مع جهله بين الرضا مجّاناً والفسخ » ( 1 ) أمّا عدم بطلان السكنى بالبيع إن وقّتت بأمد أو عمر فقد صرّح به في « النافع 1 والتنقيح 2 وجامع المقاصد 3 والمسالك 4 والكفاية 5 والمفاتيح 6 » وظاهر « التنقيح » أو صريحه الإجماع عليه ، وفي « الرياض 7 » أنّه لا خلاف فيه ، وظاهر « جامع المقاصد » حيث قال قطعاً الإجماع على عدم بطلانها به إذا وقت بأمد . وهو معنى قول الشيخ والقاضي في « النهاية 8 والمهذّب 9 » لا يجوز له بيعه إلّا بعد انقضاء المدّة أو تشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان . وهو معنى الخبر كما ستسمع . وقد ترك القيد في « التبصرة 10 » كالكتاب ولا بدّ منه كما ستعرف .
وقد صرّح في « الشرائع 11 والتحرير 12 والإرشاد 13 والدروس 14 والمسالك 15 والكفاية 16 والمفاتيح 17 » أيضاً بعدم بطلان العمرى بالبيع . وقال في « الدروس » لو باع المالك العين كان فسخاً للسكنى لا للعمرى والرقبى انتهى . ولم يفرّق في السكنى بين المطلقة والموقّتة في البطلان والفسخ ، وهو في محلّه في المطلقة كما
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 159 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 336 .
( 3 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 124 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 427 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى ج 3 ص 220 .
( 7 ) رياض المسائل : في السكنى والعمرى ج 9 ص 364 .
( 8 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 9 ) المهذّب : في السكنى ج 2 ص 101 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في السكنى ص 125 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في السكنى ج 2 ص 225 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 322 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 427 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 .
( 17 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى ج 3 ص 220 .