ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال ( 1 )
شرح
وأمّا أنّه يجب على المشتري الصبر وتوفية ما شرط له إن كان عالماً فهو قضيّة عدم البطلان . وقد نبّه عليه في الخبر و « النهاية 1 والمهذّب 2 » وصرّح به في « الشرائع 3 » وأكثر ما عنها تأخّر .
وأمّا أنّ المشتري الجاهل يتخيّر بين الرضا مجّاناً والفسخ . ففي « التنقيح 4 » أنّه إجماع . وبه صرّح جماعة 5 . ولعلّ إجماع « التنقيح » مستفاد من أنّ فوات المنفعة عيب مجوّز للفسخ لكونه ضرراً منفيّاً بالإجماع وغيره .
[ حكم البيع فيما لو قيدت السكنى في العقد بالعمر ]
قوله : « ولو قرنت السكنى بالعمرى بطل البيع على إشكال » ( 1 ) ونحوه ما في « المختلف 6 والإيضاح 7 والتنقيح 8 » وموضع من « التذكرة 9 » من الاستشكال وعدم الترجيح وحكى في « الإيضاح 10 » عن والده أنّه قال : لا أفتي فيها بشيء .هامش
( 1 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 .
( 2 ) المهذّب : في السكنى والعمرى ج 2 ص 101 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السكنى ج 2 ص 225 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 336 .
( 5 ) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 366 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ج 2 ص 25 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 9 ص 125 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 5 ص 430 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 336 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في السكنى ج 2 ص 409 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 336 - 237 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السكنى ج 2 ص 451 س 20 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في السكنى ج 6 ص 336 .