ولو قال : كنت أظنّ ماله عشرة فثبت بالبيّنة مائة قبل تفسيره لخفاء المال . ( 1 )
شرح
لا يتموّل ، وإنّما يشترط التموّل في مجموع المقرّ به فيما إذا قال له علىّ مال ، ففرق واضح بينه وبين ما سبق .
[ فيما لو قال : كنت أظن المال عشرة فإذا مائة ]
قوله : « ولو قال كنت أظنّ ماله عشرة فثبت بالبيّنة مائة قبل تفسيره لخفاء المال » ( 1 ) حاصله أنّه إذا ادّعى جهل قدره لزمه مقدار ما ادّعى إرادته وزيادة يرجع إليه فيها ، قال في « المبسوط » ما كان عندي أنّه مال فلان ألف وإنّما اعتقدت له عشرة وأردت الزيادة درهماً كان القول قوله في ذلك ولم يلزمه إلّا أحد عشر درهماً 1 . ونحوه ما في « الشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 والروضة 9 ومجمع البرهان 10 » لخفاء المال مع أصل البراءة وأصل عدم علمه إذا أمكن الجهل به في حقّه . ولا فرقهامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 6 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الإقرار ج 3 ص 146 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 310 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بألفاظ مبهمة ج 3 ص 139 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 254 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 36 فما بعد .
( 9 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 391 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 434 .