ولو قال أكثر ممّا لفلان وفسّره بأكثر عدداً أو قدراً الزم بمثله ويرجع في الزيادة إليه . ( 1 )
شرح
والتحرير 1 والدروس 2 والمسالك 3 » وهو قضيّة كلام الباقين 4 . ولم نجد أحداً تردّد فيه قبل المحقّق في « الشرائع 5 » .
قوله : « ولو قال : أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر عدداً أو قدراً اُلزم بمثله رجع في الزيادة إليه » ( 1 ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 6 » ولعلّه أو هو قضية إطلاق « المبسوط 7 والجامع 8 والشرائع 9 التحرير 10 والإرشاد 11 والدروس 12 واللمعة 13 والروضة 14 ومجمع البرهان 15 » حيث تعرّض فيها كلّها لصورة الإطلاق ، قالوا : فإن أقرّ بمال أكثر من مال زيد الزم بقدره وزيادة ، لزمه بقدره وزيادة ، بهذه العبارة ونحوها . قال في « المبسوط » الزم بمقدار المال الّذي سمّاه وقبل منه تفسيره في الزيادة 16 . فالمصنّف هنا لم يذكر حالة الإطلاق ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الإقرار ج 3 ص 138 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 35 .
( 4 ) كما في إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 440 ، وجامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 253 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 432 - 433 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الإقرار ج 3 ص 146 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 309 .
( 7 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسير المقبول ج 3 ص 6 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بمال أكثر من مال زيد ص 342 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الإقرار ج 3 ص 146 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بألفاظ مبهمة ج 3 ص 138 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بمال أكثر من مال فلان ص 231 .
( 14 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 391 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 434 .
( 16 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 6 .