تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ويقبل بالمستولدة ( 2 )
شرح
الشيء بذلك وأنّ الأكثر على أنّه لا يقبل وما حكيناه هناك عن « التذكرة » وقد حكيناه عن « الروضة ومجمع البرهان » موافقتها لكنّهما هنا خالفاها في الأوّل تصريحاً وفي الثاني ظهوراً . قوله : « ولا يقبل بغيره كحدّ القذف والشفعة والكلب العقور » ( 1 ) لأنّها ليست من المال في شيء ، وقد سمعت 1 كلامهم فيما إذا فسّر الشيء بذلك . وقد نصّ في « الشرائع 2 » على أنّه إذا فسّر المال بالكلب العقور لم يقبل وإن انتفع به كالسرجين النجس . قوله : « ويقبل بالمستولدة » ( 2 ) كما جزم به في « الإرشاد 3 » وولده في « شرحه 4 » قرّبه في « التذكرة 5 » وكذا « الحواشي 6 » وفي « التحرير 7 » أنّه الوجه . وفي « مجمع البرهان » لا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بها ، لأنّها مملوكة ومال وشيء فيصحّ الإقرار بها 8 . وفي « جامع المقاصد » أنّه مشكل ، لأنّ الاستيلاد حقّ مشترك بينها وبين اللّه سبحانه وتعالى وقبول التفسير بها يقتضي إبطاله ، ثمّ قال : واحتمل في « الدروس » اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار ، وفيه قوّة 9 . قلت : قد يقال : إنّا لا نسلّم أنّ قبول التفسير يقتضي الإبطال ، إذ قال فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » إنّه إذا قبل إقراره قيل إنّها تسلّم إلى المقرّ له ويغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لأنّ الممنوع هو التصرّفات الناقلة للملك المبتدأ ، والإقرار إخبار عن حقّ سابق لازم للمخبر ، وقيل : لا تسلّم إليه بل يغرم قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقرّ له من حين الإقرار ، لأنّ الاستيلاد حقّ اللّه سبحانه وتعالى ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 267 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 145 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 . ( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 س 32 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 306 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 432 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 252 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 441 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي