ولو قال : مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدّاً أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضاً . ( 1 )
شرح
وهو مبني على التغليب ، ولهذا يسري كما يسري العتق ، فإن مات الولد قبله سلمت إلى
المقرّ له واستعيدت القيمة 1 . وفي « الحواشي 2 » إذا مات المقرّ هل تعتق وتؤخذ قيمتها من تركته أم لا ؟ فيه وجهان .
قوله : « ولو قال : مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس قبل تفسيره بالقليل أيضاً » ( 1 ) بلا خلاف إلّا من أبي علي في العظيم فإنّه جعله كالكثير . ووافق في الكثير الشيخ كما ستسمع 3 .
وبه صرّح في « الخلاف 4 والمبسوط 5 والغنية 6 والسرائر 7 والجامع 8 والشرائع 9 والتذكرة 10 والتحرير 11 والإرشاد 12 والدروس 13 واللمعة 14 وجامع
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 س 32 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 3 ) سيأتي في هامش 27 و 28 .
( 4 ) الخلاف : في الإقرار بأنّ عندي مال عظيم أو جليل ج 3 ص 359 مسألة 1 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 6 .
( 6 ) غنية النزوع : في الإقرار بالمبهم ص 271 .
( 7 ) السرائر : في الإقرار بالمبهم ج 2 ص 500 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بمال عظيم ص 339 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 146 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 306 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في لإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 138 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بلفظ مبهم ص 230 - 231 .