تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ولو ادّعى المقرّ له جنساً غير ما فسّره أو لم يدّع شيئاً بطل الإقرار ( 1 )
شرح
ولا يسلّم إليه ما يدّعيه مع اليمين ، إذ لا يمين على المدّعي إلّا مع الردّ انتهى 1 . وفي « التحرير 2 والدروس 3 » لو قال : لا أعلم أو قال المقرّ أنسيت أمكن قبول تعيين المدّعي بيمينه . وقد سمعت ما في « التذكرة » من أنّه لا يمين على المدّعي إلّا مع الردّ . وعلى كلّ حال تقبل دعوى النسيان . وقد سمعت آنفاً فرقه فيها - أي في التذكرة - بين ما إذا ادّعى الموصى له بمجمل أنّ الموصي أراد أكثر ممّا فسّره به الوارث وبين أن يدّعى المقرّ له بمجمل أنّ المقرّ أراد أكثر ممّا فسّر به الوارث . وعلى ما حكيناه عن « الإيضاح والحواشي » لا يتّجه مطالبة الوارث بالتفسير فليلحظ ، إلّا أن تقول : إنّما يطالب هنا لمكان التركة لا لأنّه ورث حقّ الإقرار فتأمّل . قوله : « ولو ادّعى المقرّ له جنساً غيره ما فسّره به أو لم يدّع شيئاً بطل الإقرار » ( 1 ) قال في « المبسوط » إذا كذّبه في الجنس مثل أن يفسّر المقرّ إقراره بالدراهم فيقول المقرّ له لي عليه دنانير فإنّه يبطل إقراره بالدراهم ويكون القول قوله ، فإذا حلف سقطت دعواه ، وإن نكل ردّت اليمين على المقرّ له فيحلف على ما يدّعيه ويثبت له 4 . ومثله ما في « التذكرة 5 » من دون تفاوت غير أنّه لم يقل بطل إقراره بالدراهم ولم يتعرّض لحالها ، ولعلّه أحاله على ما تقدّم له فيها من أنّ الخيار فيها للقاضي كما تقدّم قريباً ، لكنّ الكلام في البطلان الّذي أفصحت به عبارتا الكتاب والمبسوط ، ولعلّهما اختارا في المقام ما حكيناه 6 عن قضاء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 304 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 . ( 3 ) الدروس الشرعية : فيما لو أقرّ وأبهم ج 3 ص 135 . ( 4 ) المبسوط : في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 5 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 302 . ( 6 ) تقدّم في ص 252 .