شرح
المقاصد 1 والمسالك 2 والروضة 3 ومجمع البرهان 4 » وكذا « الإيضاح 5 » لأنّه ليس في العظيم حدّ في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف ، الناس مختلفون في ذلك ، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم لا يستعظم الكثير ، فلم يثبت في ذلك حدّ يرجع إليه ولا في اللغة ولا في العرف قانون يعول عليه ، فيرجع إلى تفسيره وبيانه ، لأنّه أعرف بمراده ، كذا قال في « التذكرة 6 » وبه يندفع الاعتراض بأنّه لا يطابق العرف . وقال 7 أيضاً : لأنّه يحتمل أن يريد بالعظيم عظيم خطره بكفر مستحلّه ووزر غاصبه والخائن فيه ، ولأنّ أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقّن الترك لغيره ولا تعتبر الغلبة . ويأتي في الوصايا 8 ما له نفع تامّ في المقام .
وهل يشترط أن يكون ممّا يتموّل ؟ ظاهر كلام جماعة 9 هنا وصريح آخرين 10 أنّه يشترط ، وفي وصايا « جامع المقاصد 11 » أنّه لم يجد به تصريحاً في كلامهم ، وتمام الكلام هناك .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 253 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 33 .
( 3 ) الروضة البهية : في الإقرار بلفظ مبهم ج 6 ص 388 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 432 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 440 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 308 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 306 .
( 8 ) سيأتي في ص 537 - 538 .
( 9 ) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 146 ، السرائر : في بعض صيغ الإقرار ج 2 ص 500 .
( 10 ) منهم الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية : في الإقرار بلفظ مبهم ص 230 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار بلفظ مبهم ج 6 ص 388 - 389 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 432 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الوصايا الأحكام المعنوية ج 10 ص 214 .