تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا يقبل بغيره كحدّ القذف وحقّ الشفعة والكلب العقور ( 1 )
شرح
في « الشرائع 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 واللمعة 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 والروضة 7 خ » وغيرها 8 أنّه لو فسّره بما لا يتموّل عادة كحبّة حنطة لم يقبل . واختير في « التذكرة 9 » أنّه يقبل ، لأنّ المال أعمّ من غير المتموّل ، إذ كلّ غير متموّل مال ولا ينعكس . وفيه : إنّه وإن دخل في اسم المال لغة وشرعاً إلّا أنّه لا يدخل عرفاً وأنّ قوله « له علىّ » يقتضي الثبوت في الذمّة وما لا يتمول لا يثبت في الذمّة . ولا ترجيح في « الدروس 10 » وقد سمعت 11 كلامهم فيما إذا فسّر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 145 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 252 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 33 . ( 7 ) الروضة البهية : في الإقرار بالمبهم ج 6 ص 389 . ( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 428 - 429 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 304 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في لإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 137 . ( 11 ) تقدّم في ص 263 .