ولا يقبل بغيره كحدّ القذف وحقّ الشفعة والكلب العقور ( 1 )
شرح
في « الشرائع 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 واللمعة 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 والروضة 7 خ » وغيرها 8 أنّه لو فسّره بما لا يتموّل عادة كحبّة حنطة لم يقبل . واختير في « التذكرة 9 » أنّه يقبل ، لأنّ المال أعمّ من غير المتموّل ، إذ كلّ غير متموّل مال ولا ينعكس . وفيه : إنّه وإن دخل في اسم المال لغة وشرعاً إلّا أنّه لا يدخل عرفاً وأنّ قوله « له علىّ » يقتضي الثبوت في الذمّة وما لا يتمول لا يثبت في الذمّة . ولا ترجيح في « الدروس 10 » وقد سمعت 11 كلامهم فيما إذا فسّر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 145 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 252 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 33 .
( 7 ) الروضة البهية : في الإقرار بالمبهم ج 6 ص 389 .
( 8 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 428 - 429 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 304 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في لإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 137 .
( 11 ) تقدّم في ص 263 .