الثاني : لو قال : له علىّ مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ( 2 )
شرح
« التحرير » من أنّ للمقرّ الرجوع عمّا أقرّ به ، وإلّا فيشكل بطلان الإقرار في صورتي الكتاب ، فإنّه قد تقدّم 1 له أنّه إذا رجع المقرّ له إلى التصديق سلّم إليه ، إن لم يرجع ترك في يد المقرّ أو القاضي ، وتقدّم 2 أنّ المختار أنّ للقاضي الخيار ، ولذلك قال في « جامع المقاصد » لا يستقيم إطلاق الحكم بالبطلان 3 .
[ في قبول تفسير المال المقر به بما يسمى بالمال ]
قوله : « الثاني : لو قال : له علىّ مال قُبل تفسيره بقليله وكثيره » ( 2 ) بلا خلاف كما في « المبسوط 4 » وإجماعاً كما في « التذكرة 5 » وفي « نهاية المرام 6 والكفاية 7 » أنّه مجمع عليه بين العلماء قاله في « التذكرة » فتأمّل . وبه صرّح في « الغنية 8 والسرائر 9 وجامع الشرائع 10 والشرائع 11 والنافع 12 » وغيرها 13 . وقد سمعت 14 كلامهم فيما إذا قال له عليّ شيء . والحجّة عليه بعد الإجماعات صدق الاسم على القليل وأصالة البراءة من الزائد كما تقدّم 15 في الشيء .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 252 .
( 2 ) تقدّم في ص 251 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 252 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 6 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 2 ص 152 س 37 .
( 6 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 505 .
( 8 ) غنية النزوع : في الإقرار بالمبهم ص 271 .
( 9 ) السرائر : في الإقرار بالمبهم ج 2 ص 500 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بمال ص 339 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في المبهمة من الأقارير ج 3 ص 145 .
( 12 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 233 - 234 .
( 13 ) كجامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 245 .
( 14 ) تقدّم في ص 263 .
( 15 ) تقدّم في ص 263 .