تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
وقد اعترضه في « جامع المقاصد » بأنّ المتبادر من قوله لم تقبل دعوى الإرادة ، أنّ هذه الدعوى لا تسمع ، وقوله : والقول قول المقرّ في عدم الإرادة ، يشعر بكونها مسموعة ويترتّب عليها اليمين ، قال : وبه صرّح في « التذكرة » وساق ما حكيناه عنها 1 . قلت : كأنّه لم يلحظ آخر كلامه في « التذكرة » فإنّه قال : وأعلم أنّ من لا يسمع دعوى الإرادة لا يريد عدم الالتفات إليها أصلاً ، وإنّما المراد أنّها وحدها غير مسموعة ، فأمّا إذا ضمّ إليها الاستحقاق فيحلف المقرّ على نفي الإرادة ونفي ما يدّعيه 2 انتهى ، لكنّا نقلنا قوله : فيحلف المقرّ على نفي الإرادة إلى آخره عن نسخة كان فيها سقطاً وفهمنا أنّ ذلك هو المراد . وبذلك يندفع الإيراد قطعاً ، ولا يحتاج إلى ما ذكره في « مجمع البرهان » في تأويل كلام « التذكرة » على أنّه لم يتمّ 3 ، لكنّ له كلام آخر في « التذكرة » لا يخلو من نظر ، قال بعد ذلك : بخلاف ما إذا مات المقرّ وفسّر الوارث وادّعى المقرّ له زيادة ، فإنّ الوارث يحلف على إرادة المورّث ، لأنّه قد يطّلع من حال مورّثه على ما لا يطّلع عليه غيره ، ولا كذا لو أوصى بمجمل فبيّنه الوارث وزعم الموصى له أنّه أكثر فإنّه يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرّض للإرادة . والفرق أنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق وقد يفرض فيه الاطلاع ، والوصيّة إنشاء أمر عن الجهالة ، وبيانه إذا مات الموصى - إلى الوارث انتهى 4 ، إذ يمكن أن يقال : إذا لم يمكن اطّلاعه على إرادة الموصي فكيف يجوز الدعوى بها على وجه الجزم ؟ إلّا أن تقول : لا يشترط الجزم فيما يخفى غالباً أو لا يشترط مطلقاً ، وأيضاً كيف يجوز حلف الوارث على إرادة المورّث الّتي لا يمكن الاطّلاع عليها وإرادة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لأقارير المجهولة ج 9 ص 250 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 303 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 431 - 432 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان الأقارير المجهولة ج 15 ص 302 .