ولو قال : له عندي شيء لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك . ( 1 ) ولو امتنع من التفسير حبس حتّى يبيّن ، وقيل : يجعل ناكلاً فيحلف المدّعي . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو قال : له عندي شيء لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك » ( 1 ) هو الأصحّ كما في « جامع المقاصد 1 » وقال في « التذكرة » لو قال له عندي شيء قبل تفسيره بالخمر والخنزير على إشكال 2 . وهو يرشد إلى أنّ الضمير في « بهما » في العبارة راجع إلى الخمر والخنزير . وقد استدلّ على القبول في « التذكرة » بأنّه شيء ممّا عنده وقضيّة استدلال المصنّف بإفادة اللام الملك أنّه لا يسوغ أن يقول القائل لفلان عندي خمراً وخنزير مع أنّ الظاهر أن جواز ذلك لا ريب فيه عرفاً ولغة وشرعاً ، فلعلّ القبول أشبه بالاُصول ، إذ أصل البراءة سالم عمّا يصلح للمعارضة ، إذ ليس هو إلّا اللام والمجاز فيها شائع . هذا ويمكن أن يراد بالضمير في العبارة غصب نفسه وغبنه فيما ليس بمال كما احتمله في « الحواشي 3 وجامع المقاصد 4 » .
[ فيما لو امتنع من تفسير المجهول ]
قوله : « ولو امتنع من التفسير حبس حتّى يبيّن ، وقيل : يجعل ناكلاً فيحلف المدّعي » ( 1 ) قال في « الحواشي 5 » الأوّل هو المشهور وقد تقدّم 6 في أوائل المطلب الرابع حكاية القول بالحبس عن خمسة وعشرينهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 249 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص ص 300 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 248 - 249 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) تقدّم في ص 256 .