تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولو قال : غصبته شيئاً ففسّره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقرّ له ( 1 )
شرح
المتعارف مع بعده عن الفهم في معرض الإقرار وأنّه يسقط بالفوات إذا أخّره عن الحال ، لأنّه فرض في الحال فوراً إلّا أن تقول يحتمل كما في « مجمع البرهان » أن لا يسقط بالفوات ، فيجب الردّ فيما هو واجب ويستحبّ في المستحبّ مع بقاء محلّه ، قال : ورأيت في كتاب النوري أنّه يصحّ أن يبرأ عن حقّ السلام فيحتمل القبول انتهى 1 . ومثل ردّ السلام تسميت العاطس وجواب الكتاب . قوله : « ولو قال : غصبته شيئاً ففسّره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقرّ له » ( 1 ) كما في « التذكرة 2 » لأنّ ذلك يعدّ مالاً بالنسبة إليه بل أطلق القبول في « التذكرة » بحيث يتناول المسلم قال : ثمّ فسّره بالخمر والخنزير ممّا لا يعدّ مالاً قبل ، لأنّ الغصب لا يقتضي إلّا الأخذ قهراً وليس في لفظه ما يشعر بإلزام وتفويت حقّ بخلاف قوله له علىّ ثمّ قال : ويحتمل قبوله إن كان المقرّ له ذميّاً وإن كان مسلماً فإشكال انتهى 3 فتأمّل . وأطلق في « المبسوط 4 والتحرير 5 والحواشي 6 » عدم القبول قالوا لم يقبل من دون تعرّض للفرق بين المسلم والذمّي . نعم قال في « الحواشي » إلّا أن تكون الخمر محرّمة . ولعلّهم يستندون إلى أنّ المقرّ به لا يعدّ مالاً فلا يغصب وهو يتمّ إذا كان المقرّ له مسلماً . ولعلّه لذلك استظهر في « جامع المقاصد 7 » عدم القبول بالنسبة إلى المسلم . قال في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 430 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 299 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 299 . ( 4 ) المبسوط : في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 7 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 247 .