أو بما لا يتملّك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميّتة ( 1 )
شرح
شيء اتّجه قبول تفسيره بذلك .
قوله : « أو بما لا يتملّك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير جلد الميّتة » ( 1 ) أي لم يقبل ، ظاهر « التذكرة » الإجماع على عدم القبول في الثلاثة حيث قال : لا يقبل عندنا 1 ، وفي « مجمع البرهان » كأنّه مجمع عليه 2 .
وظاهر « المبسوط 3 والتذكرة 4 » الإجماع في جلد الميتة . وبعدم القبول صرّح في « المبسوط 5 والتحرير 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 » .
وفي « التحرير » أنّه يقبل ذلك من الكافر لمثله 9 . قلت : ويفهم من قول المصنّف هنا مع إسلامه - أي إسلام المقرّ له - أنّه لو كان المقرّ له كافراً صحّ بما يملكه الكافر كالخمر والخنزير . وفي « الشرائع » لو قيل . لا يقبل تفسيره الشيء بجلد الميّتة والسرجين النجس كان حسناً 10 انتهى . وصريحه أو ظاهره أنّ هناك قائلاً بقبول تفسيره بهما ولم نجده لأحد ، وقد سمعت أنّ ظاهر « المبسوط والتذكرة » الإجماع على العدم ، نعم هو أحد وجهي الشافعيّة لقبوله الدباغ . وفي « التذكرة »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان الأحكام أقارير المجهولة ج 15 ص 297 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 429 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 5 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أقارير المجهولة ج 15 ص 297 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار المبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 5 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 136 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 245 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 146 .