أو بردّ السلام أو بالعيادة لم يقبل . ( 1 )
شرح
الطاهر خيرة « جامع المقاصد 1 ومجمع البرهان 2 » لأنّهما مال ويقابلان به . وفي الأخير لا يبعد القبول في الكلب العقور عند من كان يعتدّ بمثله . وقد عرفت حال السرجين النجس آنفاً . ويأتي 3 في الكتاب أنّه لو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل .
قوله : « أو بردّ السلام أو بالعيادة لم يقبل » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 والتذكرة 5 والإرشاد 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 والروضة 10 » وفي الأخير أنّه أشهر ، لعلّه لم يصادف محلّه . وقد احتمل في « التذكرة 11 والروضة 12 ومجمع البرهان 13 » القبول في ردّ السلام لما سيأتي 14 من قبول تفسير مثل مال عظيم بأقلّ ما يتموّل ، لاحتمال إرادة عظم خطره حيث يكفر مستحلّه ، قال : ولا شكّ أنّ حمل « له علي شيء » على ردّ السلام ليس بأبعد منه ، قال : ولأنّ اللفظ صالح لذلك ويدّعيه المقرّ وللأصل ولحمل كلام الغير على الصحّة .
قلت : وإن لم يكن أبعد منه لكنّ هناك شيئاً يقتضي المنع منه ، لأنّ « له علىّ شيء » يقتضي الملك والثبوت في الذمّة فلا يكون اللفظ صالحاً لذلك ، ولأنّه خلاف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 246 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 429 .
( 3 ) سيأتي في ص 267 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار المبهم ج 3 ص 5 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 298 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 136 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 246 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 32 .
( 10 ) الروضة البهية : في الإقرار وتفسيره ج 6 ص 390 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 298 .
( 12 ) الروضة البهية : في الإقرار وتفسيره ج 6 ص 389 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 430 .
( 14 ) سيأتي في ص 270 .