أو بكلب العقور والسرجين النجس إن انتفع بهما ( 1 )
شرح
أيضاً لو قال له علي شيء وفسّره بالخمرالخنزير قبل على إشكال 1 . وفي « مجمع البرهان » لا يبعد القبول إذا فسّره بجلد الميّتة والخمر والخنزير والكلب الّذي لا منفعة له أصلاً إذا كان القائل ممّن يعتقد جواز الانتفاع بها سواء كان كافراً أو مسلماً مخالفاً أو موافقاً جاهلاً مع كونه جاهلاً بمثله 2 .
وأمّا السرجين النجس ففي « التذكرة » في التفسير بالكلب المعلّم والسرجين إشكال أقرّبه القبول ، لأنّها أشياء يثبت فيها الحقّ والاختصاص يحرم أخذها ويجب ردّها 3 . وظاهر التوجيه أنّ مراده السرجين النجس ، وفي « المسالك 4 » وكذا « الدروس 5 » نسبته إلى العلّامة في أحد قوليه . ولعلّه لحظ هذه العبارة ، نعم في « الدروس » احتمل القبول في السرجين النجس .
قوله : « أو بكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما » ( 1 ) أي لم يقبل قال في « المبسوط » كلب الصيد والماشية يقبل به عندنا وغيره لا يقبل بحال 6 . وقد سمعت أنّه قرّب في « التذكرة » القبول في الكلب المعلّم ، وقال : إنّ كلب الماشية والزرع والحائط والقابل للتعليم ملحقات بالمعلّم 7 لكن بعض هذه قد يكون عقوراً ولعلّ التعبير بالهراش كما في « الإرشاد 8 » أولى ، لأنّ الأصحاب مصرّحون بعدم تملّكه والاعتداد بنفعه . والقبول في الكلب المعلّم والسرجين
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 300 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 429 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 297 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 31 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 136 .
( 6 ) المبسوط : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 136 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيان الأقارير المجهولة ج 15 ص 297 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 .