ولو فسّر بما لم يجر في العادة تملّكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة ( 1 )
شرح
[ فيما لو فسر الشيء بما لا يتملك عادة أودينا ]
قوله : « ولو فسّر بما لم يجر في العادة تملّكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة » ( 1 ) أي لم يقبل كما في « المبسوط 1 » وما ذكر بعده 2 زيادة « التحرير 3 » عدا « التذكرة 4 والروضة 5 ومجمع البرهان 6 » فإنّه قوّى في الأوّل أنّه يقبل ، أنّه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه ردّه . وقال في الثاني : إنّه متّجه وفي الثالث أنّه يعضده أصل البراءة وصدق اللفظ الّذي أقرّ به عليه في الجملة الضابطة المتقدّمة . قلت : وقد ارتكبوا في تفسير قبول مال عظيم ما هو أعظم منه . وقد منعت الملازمة في « جامع المقاصد 7 » وهي قولهم إنّه شيء يحرم أخذه إلى آخره . وردّ في « نهاية المرام 8 » وغيرها 9 بأنّ له علىّ يقتضي الثبوت في الذمّة وما لا يتموّل لا يثبت في الذمّة ، وهو كما ترى فتأمّل . قلت : وبأنّ الكلام تفيد الملك وهذا لا يعدّ ملكاً عادة بحيث يحمل عليه إطلاق اللفظ . وقالوا 10 : لو وقع الإقرار بله عنديهامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 5 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 ، واللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 ، وجامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 245 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 296 .
( 5 ) الروضة البهية : في الأقارير بالمبهم ج 6 ص 389 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 428 - 429 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 245 .
( 8 ) نهاية المرام : في الأقارير المجهولة ص 180 س 20 .
( 9 ) كمسالك الأفهام : في الأقارير المجهولة ج 11 ص 30 .
( 10 ) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام أقارير المجهولة ج 15 ص 297 ، وكفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 505 ، ورياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 415 .