شرح
لا خلاف فيه ، وهو كذلك بل الكلمة متّفقة على ذلك . وفي « النافع 1 » ولو قال له علىّ شيء فلا بدّ من تفسيره بما يثبت في الذمّة ، وهو كما ترى يخرج عنه حقّ الشفعة ونحوها فتأمّل .
وكيف كان فوجه القبول في القليل صدق الاسم والأصل براءة الذمّة من الزائد ، والباقون تعرّضوا لذلك في المال كما يأتي 2 إن شاء اللّه . وقد جمع بينهما في « الإرشاد 3 » في الحكم ولا يتمّ في مثل ردّ السلام فإنّه ليس بمال . في « الغنية 4 والسرائر 5 والجامع 6 » يقبل تفسير المبهم بأقلّ ما يتموّل . وهذا يشمل الشيء والمال والحقّ . وفي « جامع المقاصد 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 والدروس 10 والمسالك 11 » أنّه إذا فسّر الشيء بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل . ولا ترجيح في « المبسوط 12 » فيهما .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 234 .
( 2 ) سيأتي في ص 269 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 .
( 4 ) غنية النزوع : في الإقرار بالمبهم ص 271 .
( 5 ) السرائر : في الإقرار بالمبهم ج 2 ص 499 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالمبهم ص 339 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالمبهم ج 9 ص 249 - 250 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 298 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في لإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 136 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 31 .
( 12 ) الموجود في المبسوط هو قوله : فأما إذا فسره بحد القذف قيل فيه وجهان أحدهما يقبل تفسيره لأنه حق لآدمي ، والثاني أنه لا يقبل لأنه لا يؤول إلى ما بحال ، وأما إن فسره بحق الشفعة قبل لأنه يؤول إلى ما انتهى ، وأنت ترى أن العبارة لا تناسب بما نسبه إليه الشارح حيث إنه في حد القذف لم يرجح شيئا أما في حق الشفعة فيرجح القبول فراجع المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 5 .