فإذا مات العبد أخذ المشتري الثمن من تركته والفاضل يكون موقوفاً ( 2 )
شرح
فلزمه أنّه ليس بمعتق ، وأمّا المشتري فلاعترافه بأنّه لم يعتقه .
قوله : « فإذا مات العبد أخذ المشتري الثمن من تركته والفاضل يكون موقوفاً » ( 2 ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 1 والشرائع 2 والحواشي 3 والإيضاح 4 » وقيّده فيه بما إذا كان في العتق ولاء ولم يكن الإقرار بأنّه حرّ الأصل .
ومثله ما في « جامع المقاصد 5 » واقتصر على ذكر أخذ الثمن من تركته من دون تعرّض للفاضل في « التحرير 6 والإرشاد 7 » وقد اقتصر في « التذكرة 8 » على حكاية أخذ الثمن من تركته عن بعض فقهائنا .
وقال في « الدروس 9 » إن كان قد أقرّ بأنّ العتق عن غير صاحب اليد أو بأنّه حرّ الأصل أو بأنّه عتيق صاحب اليد إلّا أنّه لا ولاء له عليه ضاع ماله . ولو قدر على مقاصّة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرّية لا مع انتفاء الأمرين ، وإن كان أقرّ بعتق الممسك وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن ، لأنّه إن كان صادقاً فله المقاصّة وإن كان كاذباً فالجميع له انتهى . وقد اقتفاه
هامش
( 1 ) المبسوط : في المقرّ به ج 3 ص 24 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 155 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ به ج 2 ص 438 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 243 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 17 ص 289 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 134 و 135 .