تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
كما لا يثبت في بيع من ينعتق على المشتري ، ( 1 ) ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري . ( 1 )
شرح
يستحقّ جميع الثمن ، فالأرش الّذي هو جزء منه متّفق عليه على التقديرين . وتوجيههم ذلك بالنسبة إلى البائع يقضي بثبوت الخيار للمشتري بزعم البائع ، لكنّ فخر الإسلام 1 جزم بأنّه ليس له - أي المشتري - أخذ الأرش . وفي « مجمع البرهان 2 » أنّ الحكم بأنّه ليس للمشتري أحكام الشراء مطلقاً لا يخلو من بعد . . . إلى آخر ما قال ، وهو ما نبّهنا عليه آنفاً . قوله : « كما لا يثبت في بيع من ينعتق على المشتري » ( 1 ) إن كان الغرض في التنظير كما هو الظاهر دفع الاستبعاد أن يخلو البيع من خيار المجلس والحيوان بالنسبة إلى المشتري ، لأنّه قد يخلوا عنهما بالنسبة إلى كلّ منهما فيما لو اشترى من ينعتق عليه فهو في محلّه ، وإن كان الغرض الاستناد إليه في الحكم فهو مع الفارق ، لأنّ البائع هنا يجوز له الخياران غيرهما ولا كذلك هناك . قوله : « ولا يثبت للبائع ولاؤه ولا للمشتري » ( 1 ) كما هو صريح « التذكرة 3 والتحرير 4 والإيضاح 5 والحواشي 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 » وقضيّة كلام « المبسوط 9 » بأحد المعنيين كما عرفت آنفاً . أمّا عدم ثبوته للبائع
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 438 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 423 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 289 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ به ج 2 ص 438 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 7 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 243 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في المقرّ به ج 11 ص 117 . ( 9 ) المبسوط : في المقرّ به ج 3 ص 24 .