تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فإن اشتراه صحّ تعويلاً على قول صاحب اليد ( 2 )
شرح
« التحرير 1 والإرشاد 2 والدروس 3 » فيتناول ما إذا قال إنّه حرّ الأصل أو أنّ مولاه الّذي هو في يده الآن أعتقه كما فرض ذلك في « المبسوط 4 والشرائع 5 » أو أنّه أعتق قبل أن اشتراه مولاه ، والحال أنّ المقرّ لم ينصّ على أنّ العتق كان تبرّعاً أو في واجب . وستسمع ما يترتّب على ذلك كما عرفت المراد من قبول إقراره وعدمه آنفاً ، ومن المعلوم أنّ ذلك الآن ليس بإقرار وإنّما يؤول إليه . ولذلك قال في « المبسوط 6 » إذا شهد على رجل بأنّه أعتق عبده .

[ في جواز اشتراء المقر العبد بحريته ]

قوله : « فإن اشتراه صحّ تعويلاً على قول صاحب اليد » ( 2 ) كما أطلق كذلك في « المبسوط 7 » وغيره من دون تقييد بإذن الحاكم . وبه صرّح في « الدروس 8 » ولعلّه عرض بالتذكرة لأنّه قد يظهر منها اشتراط إذن الحاكم ، والموجود من نسخها عندنا في خصوص المسألة لا يخلو عن غلط . وكأنّه لا خلاف في صحّة هذا الشراء الصوري ، إذ الكلّ مصرّحون به ، وليس فيه إعانة على الإثم كما إذا اشترى من يجوز له البيع وقت النداء ممّن لا يجوز له البيع إذا قصد الاستنقاذ التخليص . وفي « مجمع البرهان 9 » أنّه لا شكّ في جواز إيقاع صورة العقد إن لم يستنقذ إلّا به بل يحتمل وجوبه فتأمّل ، وأنّه لا شكّ في أنّه ليس
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 134 . ( 4 ) المبسوط : في المكاتب ج 6 ص 118 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 155 . ( 6 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 23 . ( 7 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 23 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 134 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 422 .