وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقرّ له تفسيره صدّق المقرّ مع اليمين . ( 1 ) ولو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره لم يقبل ، ( 1 )
شرح
[ فيما لو أنكر المقر تفسيره ]
قوله : « وإذا قال : له من هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقرّ له تفسيره صدّق المقرّ مع اليمين » ( 1 ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتحرير 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 » غير أنّه في الشرائع وإن لم يصرّح بالمطالبة لكنّها مرادة جزماً ، لأنّ المائة لمّا كانت من غير جنس الدار كان استحقاق مائة في الدار يحتمل وجوهاً وقد رقيت في « المبسوط 6 والتذكرة 7 والتحرير 8 والمسالك 9 » إلى تسعة أو أكثر ، وإذا فرض العبد مكان الدار زادت الوجوه باعتبار الجناية عليه . وكيف كان فهو إقرار بمجهول فيطالب المقرّ بتفسيره ، فإذا فسّره بشيء كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلّق الدين بها ونحو ذلك قبل تفسيره ، لأنّه أعلم بما أراد ولأصالة براءة ذمّته ممّا سوى ذلك ، فإن أنكر المقرّ له التفسير فالقول قول المقرّ بيمينه لما قلناه .[ فيما لو أقر بحرية عبده في يد غيره ]
قوله : « ولو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره لم يقبل » ( 1 ) كذا أطلق فيهامش
( 1 ) المبسوط : في المقرّ به ج 3 ص 21 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 241 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 57 .
( 6 ) المبسوط : في المقرّ به ج 3 ص 20 - 21 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 344 - 347 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المجهولة ج 11 ص 57 - 58 .