فلو قال : الدار الّتي في يدي أو تحت تصرّفي لزيد لزم . ( 1 ) ولو قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صحّ وكان إقراراً بدين على التركة . ولو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقراراً ، ( 2 )
شرح
قوله : « فلو قال : الدار الّتي في يدي وتحت تصرّفي لزيد لزم » ( 1 ) لا ريب في صحّته ولزومه والتصريح بذلك تأكيد ، لأنّ كونه في يده شرط في صحّة الإقرار ونفوذه في الحال .
قوله : « ولو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صحّ وكان إقراراً بدين على التركة . ولو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقراراً » ( 2 ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 1 والغنية 2 والسرائر 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 » وكذا « التذكرة 7 » في أوّل كلامه . وقد عرفت الوجه في ذلك . وقال في « جامع المقاصد 8 » ولقائل أن يقول : التناقض المدّعى لزومه في قوله داري لفلان لازم في قوله في ميراث أبي إلى آخر ما سمعته آنفاً .
هامش
( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 21 .
( 2 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 275 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 505 - 506 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في المبهمة ج 3 ص 148 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 349 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 240 .