ويصحّ لو قال : له من هذه الدار بخلاف من داري أو في مالي ألف . ( 1 ) ولو قال : في ذلك كلّه بحقّ واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صحّ ( 2 )
شرح
قوله : « ويصحّ لو قال من هذه بخلاف من داري أو في مالي ألف » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والشرائع 2 والإرشاد 3 ومجمع البرهان 4 » لعدم التناقض في الأوّل ووجوده في الثاني كما تقدّم . وقال في « جامع المقاصد 5 » قد قدّمنا ما يدلّ على عدم الفرق في الحكم .
قوله : « ولو قال : في ذلك كلّه بحقّ واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صحّ » ( 2 ) كما صرّح بذلك في « المبسوط 6 والسرائر 7 والشرائع 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 والإرشاد 11 ومجمع البرهان 12 » كما عرفت فيما سلف . وقد أشاروا بذلك في الكتب المذكورة إلى ما ذكروه من المسائل الّتي حكم فيها بعدم صحّة الإقرار لمكان التناقض كلّ على حسب ما ذكر ، وقد عرفت أنّه قد ذكر في بعضها جميع ما في الكتاب وفي بعضها بعضه وقد ترك هذا في « الغنية والجامع » ولعلّه لظهوره . وقد قال في « جامع المقاصد 13 » قد عرفت أنّ هذا القول لا يدفع التناقض فيما قدّمناه بل يؤكّده إلى آخر ما حكيناه عنه آنفاً .
هامش
( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 21 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 425 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 241 .
( 6 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 21 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 506 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 350 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 411 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 426 .
( 13 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 241 .