ولو قال : هذه الدار لفلان كانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصحّ إقراره . ( 1 ) نعم يشترط أن يكون المقرّ به تحت يده وتصرّفه ( 2 )
شرح
أقرّ فالشهادة باطلة » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 والدروس 4 وجامع المقاصد 5 ومجمع البرهان 6 » وفي الأخير أنّ وجهه ظاهر ممّا تقدّم ، وهو المنافاة ، ولا يلتفت إلى التأويل المصحّح للشهادة . قلت : معناه أنّها لا تفيد ملكاً للمقرّ له .
قوله : « ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصحّ إقراره » ( 1 ) كما في « التذكرة 7 والتحرير 8 والإرشاد 9 والدروس 10 وجامع المقاصد 11 » لأنّه يكون من باب تعقيب الإقرار بالمنافي كما إذا قال له علىّ ألف من ثمن خمر . وقد تأمّل فيه في « مجمع البرهان 12 » بناءً على القاعدة المتقدّمة ، وهو في محلّه .
[ في اشتراط كون المقر به تحت يد المقر ]
قوله : « نعم يشترط أن يكون المقرّ به تحت يده وتصرّفه » ( 2 ) كما في « التذكرة 13 والتحرير 14 والإرشاد 15 والدروس 16 وجامع المقاصد 17 ومجمع البرهان 18 والمسالك 19 ونهايةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 293 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 133 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 239 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 421 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 293 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 133 .
( 11 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 239 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 421 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المقرّ به ج 15 ص 286 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 16 ) الدروس الشرعية : في المقرّ به ج 3 ص 134 .
( 17 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 239 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 421 .
( 19 ) مسالك الأفهام : في المقرّ به ج 11 ص 60 .