ولا أن يكون ملكاً للمقرّ ، بل لو كان بطل . ( 1 )
شرح
ادّعى عليه أنّ له عليه ألفاً فقال : لك علىّ شيء ، وأمّا إذا أقرّ ابتداءً والمقرّ له لا يعرف المقدار وإنّما استفاد الحقّ من الإقرار لم يتمّ كلام الشيخ . ويأتي تمام الكلام إن شاء اللّه عند تعرّض المصنّف له قريباً . وتحرير كلام الشيخ بحيث يسلم عن ذلك . ولو ادّعى النسيان قبل منه . وفي « التحرير 1 والدروس 2 » أنّه لو قال :
نسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي ويأتي 3 تحرير الكلام في ذلك عند قوله :
لو مات قبل التفسير .
قوله : « ولا أن يكون ملكاً للمقرّ ، بل لو كان له بطل » ( 1 ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 ومجمع البرهان 7 » وفي الأخير أنّه ظاهر لا تأمّل فيه .
في « المسالك 8 ونهاية المرام 9 والكفاية 10 » يعتبر أن تكون تحت يد المقرّ وسلطنته بحيث يحكم له به ظاهراً . في الآخرين : وإلّا لم يكن الإخبار عنه إقراراً بل شهادة . وفي « نهاية المرام » أنّه واضح . ويأتي 11 تمام الكلام في ذلك كلّه إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 135 .
( 3 ) يأتي في ص 268 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ به ج 15 ص 292 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 409 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 419 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 114 .
( 9 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 س 9 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 505 .
( 11 ) يأتي في ص 258 .