ثمّ يطالب بالبيان ( 1 )
شرح
ما أقرّ به يجعل ناكلاً فيحلف المقرّ له ويثبت ما يدّعيه .
[ في أن المقر بالمجهول يطالب بالبيان ]
قوله : « ثمّ يطالب بالبيان » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 » وبعض 2 ما ذكر معه آنفاً . وهو قضيّة كلام من لم يصرّح به ، وقد ذكروا ذلك في المسألة وفيما يأتي . فإن فسّر المال فيما نحن فيه بقليله وكثيره قبل كما يأتي 3 في كلام المصنّف . وفي « التذكرة 4 » الإجماع عليه . وهل يندرج فيه غير المتموّل كحبّة حنطة ؟ قولان كما يأتي 5 . وإن امتنع من التفسير مع قدرته عليه حبس ، لأنّ البيان واجب عليه كما صرّح به في الكتاب فيما يأتي و « التذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 والتبصرة 9 والدروس 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 ومجمع البرهان 13 » وقد اختير في مثله في قضاء « المقنعة 14 والمراسم 15 والنهاية 16هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 4 .
( 2 ) كالسرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 499 .
( 3 ) يأتي في ص 269 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالمال ج 15 ص 304 .
( 5 ) يأتي في ص 263 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 296 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 407 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ به ج 1 ص 410 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الإقرار ج 3 ص 135 .
( 11 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 236 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 11 ص 29 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 428 .
( 14 ) المقنعة : في القضاء ص 725 .
( 15 ) المراسم : في القضاء ص 230 .
( 16 ) النهاية : في القضاء ص 342 .