ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول . ( 2 )
شرح
[ في عدم اشتراط العلم بالمال المقربه ]
قوله : « ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول » ( 2 ) مثل أن يقول لفلان علىّ شيء فإنّه يصحّ ذلك الإقرار بلا خلاف كما قال ذلك كلّه في « المبسوط 1 » وظاهره نفيه بين المسلمين . وفي « التذكرة 2 » الإجماع على ذلك ذكره فيما ذكره قبول التفسير . وفي « مجمع البرهان 3 » أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك . وممّا صرّح فيه بصحّة الإقرار بالمبهم بالمجهول الإقرار بالشيء وأنّه لا يشترط العلم بالمال « المبسوط 4 والخلاف 5 والغنية 6 والسرائر 7 والجامع 8 والشرائع 9 والنافع 10 والتذكرة 11 والتحرير 12 والتبصرة 13 والإرشاد 14 والدروس 15 وجامع المقاصد 16 وصيغ العقود 17 والمسالك 18 ومجمع البرهان 19هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 4 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 295 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 419 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 4 .
( 5 ) الخلاف : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 360 .
( 6 ) غنية النزوع : في الإقرار بالمبهم ص 270 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 499 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 339 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 145 .
( 10 ) مختصر النافع : في الإقرار بالمبهم ص 234 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 295 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 405 .
( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمجهول ج 1 ص 409 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالمبهم ج 3 ص 135 .
( 16 ) جامع المقاصد : في المقرّ به ج 9 ص 236 .
( 17 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) : ج 5 ص 84 .
( 18 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 29 .
( 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 419 .