[ المطلب الرابع : في المقرّ به ]
المطلب الرابع : في المقرّ به ، وهو إمّا مال أو نسب أو حقّ . ( 1 )
شرح
كالكيس . وفي « جامع المقاصد 1 » أنّه ليس بشيء لأنّه يجب على الحاكم أن ينازعه ويدافعه ويثبت اليد عليه ويصونه عن الضياع كسائر الأموال المجهولة المالك . وتبعه على ذلك وفي « المسالك 2 » . ثمّ إنّ هذا الاحتمال إن كان في كلام الشيخ فلا وجه له أصلاً ، لأنّه كما سمعت فرض المسألة فيما إذا أقرّ العبد بالرقيّة لآخر فصدّقه . ولهذا قال في « المختلف 3 » بعد نقل كلام الشيخ : والوجه عندي أنّه يقبل الإقرار لانتفاء ملك المقرّ والمقرّ له فيبقى إقراره صادراً عن عاقل فينفذ إذ لا مزاحم له ، وهو جيّد جدّاً ، وإن كان هذا الاحتمال في أصل المسألة فوجيه جدّاً ، ولا يلتفت إلى ما في « جامع المقاصد والمسالك » ، لأنّك قد عرفت الحال في ذلك .
[ فيما يشترط في المقرّ به ]
قوله : « المطلب الرابع : في المقرّ به وهو إمّا مال أو نسب أو حقّ » ( 1 ) لا ريب في قبول الإقرار بكلّ من هذه الأنواع الثلاثة كما في « نهاية المرام 4 » قلت : لا أجد في ذلك خلافاً وقد نفاه في « الرياض 5 » وستسمع الإجماعات ونفي الخلاف في مطاوي مباحث هذه الأنواع للعموم الشائع وعدم المانع .هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 236 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 114 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في المقرّ له ج 6 ص 48 .
( 4 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 180 س 5 .
( 5 ) رياض المسائل : في المقرّ به ج 11 ص 413 .