ولو سقط ميّتاً فإن عزاه إلى إرث أو وصيّة عاد إلى مورّث الطفل أو الموصي ، ( 1 ) وإن أطلق كلّف السبب وعمل بقوله ، ( 1 )
شرح
السبعة كما هو صريح « جامع الشرائع 1 » لم تكن العبارة شاملة ، وعلى تقدير الشمول فلعلّه على ما صوّرناه يستقيم التعليل ويتّضح السبيل فليتأمّل .
[ فيما لو سقط الحمل المقر له ميتا ]
قوله : « ولو سقط ميّتاً فإن عزاه إلى إرث أو وصيّة عاد إلى مورّث الطفل الموصي » ( 1 ) كما في « المبسوط 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 ومجمع البرهان 10 » وهو معنى قوله بمورّثه الّذي استحق الإرث منه . ووجهه ظاهر ممّا تقدّم ، لأنّ الحكم بالصحّة كان مراعى بسقوطه حيّاً . قوله : « وإن أطلق كلّف السبب وعمل بقوله » ( 1 ) كما في « التذكرة 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 ومجمع البرهان 14 » وهو معنى قوله في « المبسوط 15 والشرائع 16 والإرشاد 17 » إن أجمل طولب ببيانه . والمراد أنّه إنهامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 342 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار للحمل ج 3 ص 15 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 279 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 228 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ له ج 11 ص 105 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 398 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 281 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 229 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ له ج 11 ص 104 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 399 .
( 15 ) المبسوط : في الإقرار للحمل ج 3 ص 15 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .