تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ في الإقرار لمسجد أو مشهد ]

ولو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول من غلّة وقفه صحّ ، ( 1 ) وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان . ( 2 )
شرح
الوصيّة . وكذا إن كانت جهة الاستحقاق إرثاً بالولادة مع إحصار الإرث في الحمل . وأمّا إذا كانا أخوين لاُمّ لا لأب وليس لهما ثالث فحياتهما توجب لهما الثلث ولأحدهما السدس ، فلا يكون ما أقرّ به للآخر ، فلا بدّ من الرجوع إلى المقرّ في جهة الاستحقاق ليعلم مقدار استحقاق الآخر ولا يلزم من كون الميّت كالمعدوم أن يكون مجموع المقرّ به للآخر وتأمّل في « مجمع البرهان 1 » في كلام « الإرشاد » ، ولعلّه أراد ما في « المسالك » قلت غرض الجماعة أوّلاً وبالذات أنّه لا يبطل الإقرار بموت الآخر كما لعلّه قد يتوهّم بل يكون المال للآخر على حسب الواقع يوم الإقرار كما هو ظاهر ، فلم يتوجّه ما في « المسالك » .

[ في الإقرار لمسجد أو مشهد ]

قوله : « ولو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول من غلّة وقفه صحّ » ( 1 ) إجماعاً كما في « الإيضاح 2 » ووجهاً واحداً كما في « جامع المقاصد 3 » وهو كذلك ، لأنّه قد جزم به كلّ من تعرّض له . قوله : « وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان » ( 2 ) قد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 400 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 434 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 230 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 384 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي