تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحقّقه وقت الإقرار . ( 1 )
شرح
هو الإقرار المتأخّر عن الوطء ، لأنّ لحوق الحمل مشروط بالدخول ، المدّة تعتبر من حين الوطء لا من حين الإقرار مطلقاً . ولعلّ مرادهم بأكثر من مدّة الحمل هنا الأكثر من أقصى مدّة الحمل ، وهو التسعة أو العشرة أو السنة كان تلده لأكثر من تسعة أشهر عند قوم ومن عشرة عند آخرين ومن سنة عند جماعة . وهذا المعنى صريح « الإرشاد 1 » بل و « جامع المقاصد 2 » في موضع منه . قال في « الإرشاد » ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك . وظاهر « المسالك 3 » وغيرها أنّ المراد بالأكثر من مدّة الحمل أقصاها أعني نفس التسعة أو العشرة أو السنة على اختلاف الآراء لكنّه على هذا يبطل إذا كانت خالية مع أنّ الأصل عدم الشبهة لندورها وعدم الزنا ، لأنّها مسلمة ، يشكل بالكافرة . ويردّ على الأوّل ما ستسمعه عن « جامع المقاصد » في آخر المسألة . وقال في « جامع الشرائع 4 » فلو ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يصحّ فليتأمّل . ووجه البطلان ظاهر للقطع بأنّه لم يكن موجوداً من حين الإقرار . قوله : « ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحقّقه وقت الإقرار » ( 1 ) كما في « المبسوط 5 والجامع 6 والشرائع 7
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 . ( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 227 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 106 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في المقرّ له ص 342 . ( 5 ) المبسوط : في المقرّ له ج 3 ص 15 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في المقرّ له ص 342 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .