ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده ومن صحّة الإقرار والعادة ( 1 )
شرح
والتذكرة 1 والتحرير 2 والدروس 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 » والمراد أنّه ولد لأكثر من ستّة أشهر ودون تسعة أشهر كما هو صريح « الجامع » أو ولد للتسعة مثلاً الّتي هي بين الأقلّ وهي الستّة والأكثر من التسعة .
ومعنى تحقّقه وقت الإقرار أنّه يكون للفراش الأوّل حيث كانت خالية من فراش يمكن تجدّده بوجه سائغ ولو شبهة أو غير سائغ كما هو المفروض فإنّ ذلك يعيّن أن يكون للأوّل . فقولهم : ولا زوج ولا مالك ، كناية عن ذلك ، وإلّا لمّا صحّ لهم التعليل بتحقّقه وقت الإقرار لكنّه يكون مقارناً إلّا أن تلحظ ما يأتي . وقد يقال 6 :
إنّه يكفي في التحقّق عدم الزوج والمالك كما حكم بثبوت نسبه بذلك ، إذ الشبهة والزنا يندفعان بالأصل كما عرفت فتأمّل .
[ فيما لو كان لحمل المقر له زوج أو مولي ]
قوله : « ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده ومن صحّة الإقرار والعادة » ( 1 ) ونحوه ما في « التذكرة 7 » حيث قال : فيه نظر . وقد اختير في « المبسوط 8 والجامع 9 والتحرير 10 والدروس 11 وجامع المقاصد 12 » بطلان الإقرار وعدم صحّته لعدم اليقينهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 280 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 227 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ له ج 11 ص 106 .
( 6 ) لم نعثر على قائله .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 280 .
( 8 ) المبسوط : في الإقرار للحمل ج 3 ص 15 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 342 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 404 .
( 11 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 228 .