شرح
« الإرشاد 1 » وإن كان اثنين تساوياً . ولعلّه أراد فيهما ما في « المبسوط 2 والتذكرة والتحرير 3 والدروس 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 ومجمع البرهان 7 » وكذا « الشرائع 8 » قال في « المبسوط » فإن كانا ذكرين أو أنثيين فالمال بينهما نصفين ، سواء ثبت ذلك عن وصيّة أو ميراث ، فإن كان أحدهما ذكراً والاُخر أنثى ، فإن كان ذلك عن وصيّة تساوياً فيه ، وإن كان عن ميراث تفاضلا فيه إلّا أن يكونا ولدي امّ انتهى . وقيّد التساوي في « الدروس 9 » بما إذا لم يفضل . واستشكل في « المسالك 10 » في التسوية في الوصيّة مع إمكان الاستعلام ثمّ استوجه الرجوع إلى المقرّ . وفيه : أنّ الأصل في الوقف والوصيّة وكلّ . سبب مقتضى للملك والتشريك التسوية ، لأنّ الأصل عدم ما يقتضي للتفضيل ، ولأنّ التفضيل لا بدّ له من زيادة في اللفظ والأصل عدمها . ولعلّ المراد من عبارة الكتاب أنّ ذلك عند تعذّر الاستعلام فيكون شاملة للإرث والوصيّة ، وإلّا فمن المعلوم بالضرورة أنّ الذكر والاُنثى يتفاوتان في الإرث لكن التساوي أيضاً هنا مشكل لإمكان كون السبب الإرث فلا بدّ حينئذٍ من الصلح .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .
( 2 ) المبسوط : في المقرّ له ج 3 ص 15 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 404 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 227 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 107 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 400 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 108 .