ويملك الحمل ما أقرّ له به بعد وجوده حيّا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ( 1 )
شرح
قوله : « ويملك الحمل ما أقرّ له به بعد وجوده حيّاً لدون ستّة أشهر من حين الإقرار . ولو ولد لأكثر من مدّة الحمل بطل » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 ومجمع البرهان 9 والإرشاد 10 » غير أنّه جعل أكثر مدّة الحمل عشرة أشهر . وفي « المسالك » لا شبهة في هاتين الصورتين ، وفي « مجمع البرهان » لا نزاع في الصورة الاُولى . قلت : وكذا الثانية جزماً فيما أجد من أقوال الخاصّة والعامّة .
والمراد بوجوده حيّاً تولّده كذلك ، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك نعم يمنع تملّك غيره في تلك المدّة . والتقييد بكونه لدون الستّة من حين الإقرار ليقطع بوجوده حين صدوره بخلاف ما لو كان لستّة فصاعداً ، فإنّه يمكن تجدّده بعد الإقرار ، لأنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر . ومرادهم بقولهم من حين الإقرار إنّما
هامش
( 1 ) المبسوط : في المقرّ له ج 3 ص 15 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في المقرّ له ص 338 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 276 - 277 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 227 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 106 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 398 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .