ويكون بين الذكر والاُنثى نصفين ( 1 )
شرح
ومجمع البرهان 1 » وغيرها 2 . وفي « شرح الإرشاد » للفخر وظاهر « التنقيح » حيث نسبه فيه للأصحاب الإجماع عليه . وذلك لازم بالأولويّة لكلّ من صحّحه فيما إذا عزاه إلى سبب باطل « كالمختلف » . وقد صحّحه هنا من توقّف هناك مستندين إلى أنّ إطلاقه ينزّل على وجه صحيح لاحتماله الأمرين فينزّل على السبب الصحيح المحتمل ، لأنّ كان ممكناً وإن كان نادراً فيتناوله العموم ، لأنّ ذلك لو قدح لأثر في سائر الأقارير . وفي « الإيضاح 3 » أنّ الأصحّ البطلان .
يحك عن أبي علي والقاضي هنا شيء ، فينحصر الخلاف في فخر الإسلام مع أنّه حكى الإجماع على الصحّة كما سمعت مستنداً في البطلان هنا إلى ما سمعته آنفاً .
هذا وقد تقدّم 4 ما حكيناه عن « التذكرة » من القاعدة الّتي ذكرها فيها مكرّراً من أنّ الإقرار مبنيّ على القطع واليقين وأنّ الاحتمال لو كان نادراً نفى لزوم الإقرار ، فلا بدّ من محاولة الجمع بين كلامهم هنا - إذ ظاهره كما هو صريح « التذكرة » أنّ لهم قاعدة أخرى ، وهو أنّ الإقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن - والقاعدة المذكورة فيما سلف . ولعلّه ممكن . وليعلم أن القائل بالصحّة لا يكلّف المقرّ ببيان السبب ، نعم لو سقط ميّتاً كلّف السبب ليردّ المال المقرّ به إلى ورثة المورث في صورة الإرث وإلى الموصى في صورة الوصيّة .
قوله : « ويكون بين الذكر والاُنثى نصفين » ( 1 ) ولعلّ نحوه قوله في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 397 .
( 2 ) السرائر : في المقرّ له ج 2 ص 506 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 434 .
( 4 ) تقدّم في ص 217 هامش 43 و 44 .