شرح
للفخر ولا « الدروس 1 » ولا « التنقيح 2 ومجمع البرهان 3 » وفي « الإيضاح 4 » أنّ الأصحّ البطلان . وهو المحكي 5 عن أبي علي والقاضي .
وكيف كان فحجّة الكتاب وما وافقه في صحة الإقرار عموم إقرار العقلاء على أنفسهم وأنّ كلام المكلّف يصان عن اللغو بحسب الإمكان . وفي إلغاء الضميمة أنّها يقتضي إبطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحّته ، وأنّ الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى ، وأنّ ذلك جار مجرى له ألف من ثمن خمر . والفرق بينه وبين المعلّق على شرط أنّ الشرط مناف للإخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي ، فلم يتحقّق ماهيّة الإقرار مع الشرط ، بخلافه مع المنافي المتعقّب فإنّه إخبار تامّ وإنّما تعقّبه ما يبطله فلا يسمع ، وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلّا بآخره كما في الخبر يتمّ فيما هو من تمامه كالشرط والصفة لا فيما لا يتعلّق به بل ينافيه . ومن ثمّ أجمعوا على بطلان المعلّق دون المعقّب بالمنافي .
وقد استدلّ القائلون بالبطلان إلى ما سمعت من أنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره وآخره يقضي ببطلان أوّله ، وقد عرفت الحال فيه . وزاد في « الإيضاح » أنّه لا ملك للحمل في الحقيقة وإنّما يوجد سبب يصلح للتمليك فإذا لم يقرّبه لم يصحّ انتهى .
ومعناه أنّ الحكم بالملك قبل سقوطه حيّاً منتف فلا يكون مالكاً حقيقة ، إذ الإرث والوصيّة سببان صالحان للملك عند سقوطه حيّاً ومانعان من ملك غيره قبله .
فحمل الإطلاق عليهما مع التعقيب
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في المقرّ له ج 3 ص 489 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 397 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 434 .
( 5 ) حكاه عنها الطباطبائي في الرياض : في المقرّ له ج 11 ص 412 .