فإن ولدت ذكراً وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما . ( 1 ) ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل . ( 2 )
شرح
المصنّف والأكثر في المسألة ثلاث صور هذه أحدها .
قوله : « فإن ولدت ذكراً وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما » ( 1 ) العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب وهو في الإرث في محلّه ، وأمّا في الوصيّة فهما سواء كما سيأتي إن شاء اللّه .
قوله : « فلو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه أو المعاملة فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل » ( 2 ) كما في « الشرائع 1 والتذكرة 2 والتحرير 3 والإرشاد 4 والمختلف 5 وجامع المقاصد 6 » وكذا « غاية المراد 7 » وفي « المسالك 8 » أنّه أشهر . وقد نسبه في « التنقيح 9 » إلى المبسوط وتبعه صاحب « الرياض 10 » ولم يظهر لنا ذلك منه بل يظهر منه التوقّف ، لأنّه ما زاد على حكاية قولين ، نعم قال في « غاية المراد 11 » أنّه يلوح من المبسوط . ولا ترجيح في « شرح الإرشاد 12 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 278 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المختلف حسبما تفحصناه فراجع .
( 6 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 225 .
( 7 ) غاية المراد : في المقرّ له ج 2 ص 248 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 103 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في المقرّ له ج 3 ص 489 .
( 10 ) رياض المسائل : في المقرّ له ج 11 ص 412 .
( 11 ) غاية المراد : في المقرّ له ج 2 ص 248 .
( 12 ) شرح الإرشاد : في المقرّ له ص 58 س 3 .