ولو أقرّ لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صحّ . ( 1 )
شرح
وجامع المقاصد 1 والتنقيح 2 والمسالك 3 ومجمع البرهان 4 والكفاية 5 ونهاية المرام 6 » وفي الأخير لا خلاف في صحّة الإقرار للعبد ، وقد قال في
[ في الإقرار للحمل ]
« الرياض 7 » إنّه هو الحجّة . وهو غريب . والوجه فيه أنّه كلام صحيح وإقرار صادر من عاقل وله وجه صحيح ، لأنّ الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد ، ذلك ممكن في حقّه ومصحّح للإقرار ، لأنّه لا ريب في أنّه ذو يد وله أهليّة التصرّف ليس كالبهيمة كما أنّه لا ريب في صحّة الإضافة إليه في البيع والهبة وسائر الإنشاءات ، وهو كاف في صحّة الإقرار ، فلا مخصّص هنا ، لعموم إقرار العقلاء . ولمّا كانت يده يد السيّد كان الإقرار للسيّد ، ولم يبق إلّا أنّ الإقرار يقتضي الملك ولا ملك هنا . وهذا لا يخصّص العموم ، لأنّه مجاز شائع في العرف مشهور في الاستعمال . ما عساه يقال : إنّهم قد منعوا من الوصيّة لعبد الغير فكيف أجازوا الإقرار له ؟ ففيه : أنّ الوصيّة تمليك الإقرار إخبار بيد له مجازاً والوصيّة لعبده جائزة ، لأنّها تنصرف إلى تمليكه نفسه بمعنى عتقه منها .[ في الإقرار للحمل ]
قوله : « ولو أقرّ لحمل فلانة وعزاه إلى وصيّة أو ميراث صحّ »هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 224 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في المقرّ له ج 3 ص 490 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 102 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 397 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في المقرّ له ج 2 ص 504 .
( 6 ) لم نعثر عليه ولكن نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 11 ص 413 .
( 7 ) رياض المسائل : في المقرّ له ج 11 ص 413 .