ولو أقرّ للعبد صحّ وكان للمولى . ( 1 )
شرح
الأمر ، فكأنّه قال : هذا لهذا : ولا يمنع منه احتمال غير ذلك ، إذ لو اعتبر مثل هذا الاحتمال لم يتمّ إقرار ، إذ قوله : هذا لزيد يجري فيه احتمال وجود الشريك له ، لأنّ قول المسلم وفعله يحملان على الصحّة ، ولأنّه يلزمه العوض والغرامة لغيره ، والعاقل لا يقرّ بمثل ذلك إلّا إذا كان حقّاً . وقد قال المفصّلون : إنّه لو أراد المقرّ دفع العين لم يمنع ، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته لعدم المنازع . وفيه : أنّ هذا يقضي بأنّه يلزم بالتسليم كما أنّ عدم الإلزام يقضي بالمنع من التسليم إذ العلة احتمال كون العين ملك الغير وأنّه إقرار في حقّ الغير ، فلا معنى لعدم المنع من التسليم مع عدم الإلزام كما جزم بذلك في « مجمع البرهان » .
[ في الإقرار للعبد ]
قوله : « ولو أقرّ للعبد صحّ وكان للمولى » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والنافع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والتبصرة 8 والدروس 9هامش
( 1 ) المبسوط : في المقرّ له ج 3 ص 38 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 4 ) المختصر النافع : في المقرّ له ص 233 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ له ج 15 ص 276 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في المقرّ له ص 118 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 130 .