وفي العين نظر أقربه وجوب البحث . ( 3 )
شرح
قوله : « وفي العين نظر أقربه وجوب البحث » ( 3 ) لأنّه إقرار على الغير فلا يكون نافذاً بحيث يلزم بالتسليم من الحاكم ولما فيه من التغرير بمال لم يثبت انحصار ملكه فيه تعريضه للتلف . وهو خيرة « الإيضاح 1 وجامع المقاصد 2 » بلفظ الأصحّ فيهما . وبه جزم في « المسالك 3 » وقد تقدّمت هذه المسألة في باب الوكالة 4 في فصل النزاع ، وقد قال المصنّف هناك : وإن صدّقه على أن لا وارث له سواه لزمه الدفع . وإطلاقه يتناول العين والدين كما هو صريح « المبسوط 5 والجامع 6 والتذكرة 7 وجامع المقاصد 8 » قالوا : إنّه إن صدّقه على أن لا وارث سواه لزمه دفع العين والدين . في « التحرير 9 » لزمه الدفع في العين والدين إجماعاً كما تقدّم حكاية ذلك كلّه . وهو ظاهر « الشرائع 10 والإرشاد 11 » أو صريحهما في الباب وصريح « مجمع البرهان 12 » وقد قال : إنّه المشهور . قلت : وهو الأصحّ ، لأنّه إقرار من صاحب اليد ، لأنّ قوله : ولا وارث له سواه يجري مجرى الإقرار له من أوّل
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 433 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 224 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ له ج 11 ص 101 .
( 4 ) تقدّم في المجلد السابع ص 635 .
( 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 388 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 199 - 200 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 301 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 46 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ ج 1 ص 407 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 400 .