الثالث : المقرّ له وله شرطان : ( 2 )
[ الشرط الأول : أهليّة التملّك ]
الأوّل : أهليّة التملّك ، فلو أقرّ لدابّة أو لحائط لم يصحّ ( 1 )
شرح
قوله : « الثالث : المقرّ ، له وله شرطان » ( 2 ) كما في « التحرير 1 والإرشاد 2 » وغيرهما 3 ، وعدّت في « التذكرة 4 والدروس 5 » وغيرهما 6 ثلاثة وجعل الثالث تعيين المقرّ له . ولعلّ من تركه لأنّ الإقرار يقبل في الجملة مع عدم التعيين كما سيأتي إن شاء اللّه .
[ الشرط الأول : أهليه للتملك ]
قوله : « الأوّل أهليّة التملك ، فلو أقرّ لدابّة أو الحائط لم يصحّ » ( 1 ) كما طفحت بذلك عباراتهم ، إذ قد صرّح به في « المبسوط 7 » وكثير ممّا تأخّر 8 عنه . وفي « مجمع البرهان 9 » أنّه ظاهر . واحتمل في « الدروس 10 » في الدابّة البطلان والاستفسار ، ولا بأس به ، لأنّه إذا أوصى بذلك بعلفها أو نذره له جاز كما ذكره المصنّف 11 وجماعة 12 فيما إذا أوصى بها وقصد صرفه لعلفها .هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقرّ له ج 4 ص 403 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 .
( 3 ) كمسالك الأفهام : في المقرّ له ج 11 ص 101 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المقرّ له ج 15 ص 276 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 129 .
( 6 ) كظاهر مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 396 .
( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 38 .
( 8 ) كشرائع الإسلام : في المقرّ له ج 3 ص 153 ، وإرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 407 ، والدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 129 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 396 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في المقرّ له ج 3 ص 129 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 449 .
( 12 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : فيما يعتبر في الموصى له ج 2 ص 306 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الموصي له ج 10 ص 49 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في الموصي له ج 2 ص 485 .