ولا يقبل إقراره بالرقّ لغير من هو في يده . ( 1 ) ومن تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي . ( 1 )
شرح
وفي « الحواشي 1 » كلام غير محرّر ، ولعلّه لمكان النسخة ، لأنّ النسخ الّتي وجدناها من الكتاب المذكور كثيرة السقوط والغلط .
[ لا يقبل إقرار العبد إلا لمن هو في يده ]
قوله : « ولا يقبل إقراره بالرقّ لغير من هو في يده » ( 1 ) كما في « التذكرة 2 والتحرير 3 وجامع المقاصد 4 » وهو ظاهر ، لأنّه إقرار بمال السيّد ولا يقبل إقراره فيه ، ولأنّه إقرار على الغير ، لأنّ يد مولاه تقضي بالملك وإقراره بالملك يقتضي نفي ذلك ، فيكون إقراراً على الغير . والمراد بكونه في يده أن يكون تحت سلطانه على وجه الملك في العادة . وكذا إذا أقرّ مولاه لرجل وأقرّ هو برقيّته لآخر كما في « المبسوط 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 » أيضاً . قوله : « ومن تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره » ( 1 ) كما في « التذكرة 8 وجامع المقاصد 9 » إذا أقرّ بمال أو جناية توجب مالاً ، وأمّا إذا أقرّ بجناية توجب قصاصاً فإنّه لا يقبل ولا يستوفى منه إلّا أن يصدّقه المولى والمفروض عدمه . ولا يطلّ دم امرئ مسلّم فحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّه يجب عليه نصف الدية ممّا في يده ويتبع بالباقي مالاً بعد العتق بناء على نفوذ إقراره في حقّ نفسه ، يحتمل أنّه يقتصّ منه بعد العتق ولا يطالب الآن بشيء .هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : في الإقرار ص 117 س 6 ( مخطوط في مكتبة الاعلام والدارسات الإسلاميّة ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 261 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 221 .
( 5 ) المبسوط : في إقرار العبد ج 3 ص 22 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 262 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المقرّ له ج 15 ص 276 .
( 9 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 221 .