شرح
على نسبة ثبوت أحد الأمرين على البدل إلى الأكثر في « جامع المقاصد 1 » وهو منهما في غاية الغرابة ، إذ الإجماع محكيّ في « الخلاف 2 والغنية 3 والسرائر 4 » وظاهر « المبسوط 5 والسرائر 6 » أيضاً في مواضع و « غاية المراد 7 والمسالك 8 » على أنّ الواجب في قتل العمد أصالة هو القصاص ، بل في « السرائر » أنّ الأخبار به متواترة ، وفي « الخلاف والمبسوط » أنّ أخبارنا به ناطقة ، والشهرات به مستفيضة والفتاوى به طافحة من « المقنعة 9 » وكتاب « أحكام النساء 10 » إلى « الرياض 11 » فثبوت بدله عند تعذّره من دون تقصير من الجاني يحتاج إلى دليل ، والذاهب إلى
ذلك من القدماء أقلّ قليل ، وما هو إلّا الشيخ في « الخلاف 12 » في أوّل كلامه ، ثمّ استحسن ما في « المبسوط 13 » . نعم إذا هرب وفرّ فالذاهب إلى ذلك هو الأكثر كما أوضحنا ذلك في ثلاث مواضع من باب القصاص 14 . ثمّ إنّ المسألة ليست من محلّ نزاعهم أعني ما ثبت فيه القصاص ثمّ فات ، وأسبغنا الكلام في باب العفو .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 219 .
( 2 ) الخلاف : في قتل العمد ج 5 ص 176 - 178 مسألة 40 .
( 3 ) غنية النزوع : في الجنايات ص 403 .
( 4 ) السرائر : فيما لو قتل إنسان وعليه دين ج 2 ص 49 .
( 5 ) المبسوط : فيما إذا قتل عمداً ج 7 ص 52 .
( 6 ) السرائر : في الجنايات ج 3 ص 220 و 324 و 326 و 329 .
( 7 ) غاية المرام : في قتل العمد ج 4 ص 317 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 224 .
( 9 ) المقنعة : في الجنايات والقصاص ص 734 .
( 10 ) أحكام النساء : في القصاص ص 51 .
( 11 ) رياض المسائل : في كيفية استيفاء القصاص ج 14 ص 130 - 132 .
( 12 ) الخلاف : في قتل العمد ج 5 ص 176 - 177 .
( 13 ) المبسوط : فيما إذا قتل عمداً ج 7 ص 52 .
( 14 ) احتمالاً در ذيل عبارت قواعد در ص 706 و 712 باب باشد ، فراجع .