شرح
البجلي 1 - والخبر صحيح إليه ولا مدح ولا قدح فيه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه إليهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه .
قال الشيخ 2 ما تضمّن من قوله صاحب الدار فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأنّ الأحكام الّتي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، وأمّا إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنّه تبطل السكنى بموته . وربّما أوهم هذا الكلام موافقة أبي علي ، وليس كذلك ، إذ الظاهر أنّه أراد بيان بطلان هذا التأويل بناء على ما اشتملت عليه الرواية من الحكم وأنّه لا يتمشّى الحكم المذكور فيها إلّا على تقدير كون التعمير بمدّة عمر الساكن . ولعلّ المراد بصاحب الدار الساكن فيها وبتقويمها تقويم منفعتها فلا خلل لا اضطراب لكنّهما خلاف الظاهر . وقد قال في « الدروس 3 والتنقيح 4 » أنّ في متنها اضطراباً . في « المسالك 5 » أنّ في متنها خللاً . ورميت بالضعف فيه وفي غيره 6 وقد حملها في « المختلف 7 » على الوصيّة ، وفي « الإيضاح 8 » عليها أو على الإنجاز حال المرض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام السكنى ح 1 ج 13 ص 331 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 9 ص 142 ذيل ح 594 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 281 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 334 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 424 .
( 6 ) كإيضاح الفوائد : في الوقوف والهدايا ج 2 ص 409 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في السكنى ج 6 ص 333 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الوقوف والهدايا ج 2 ص 409 .